الاجارة للصف الحادي عشر 2024.

تعريف الاجارة

تعريف الاجارة
أركان الاجارة
أدلة مشروعية الاجارة
شروط الاجارة
نوعا الاجارة
لزوم الاجارة
الحالات التي يجوزفيها فسخ الاجارة
استحقاق الاجارة

تعريف الاجارة
أركان الاجارة
أدلة مشروعية الاجارة
شروط الاجارة
نوعا الاجارة
لزوم الاجارة
الحالات التي يجوزفيها فسخ الاجارة
استحقاق الاجارة

فهرس
تعريف الاجارة
أركان الاجارة
أدلة مشروعية الاجارة
شروط الاجارة
نوعا الاجارة
لزوم الاجارة
الحالات التي يجوزفيها فسخ الاجارة
استحقاق الاجارة

خليجية المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammad خليجية
تعريف الاجارة
أركان الاجارة
أدلة مشروعية الاجارة
شروط الاجارة
نوعا الاجارة
لزوم الاجارة
الحالات التي يجوزفيها فسخ الاجارة
استحقاق الاجارة

خليجية المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammad خليجية
تعريف الاجارة
أركان الاجارة
أدلة مشروعية الاجارة
شروط الاجارة
نوعا الاجارة
لزوم الاجارة
الحالات التي يجوزفيها فسخ الاجارة
استحقاق الاجارة

خليجيةلو سمحت ابا موضوع عن الاجاره

الاجارة للصف الحادي عشر 2024.

تعريف الاجارة
أركان الاجارة
أدلة الاجارة
شروط الاجارة
نوعا الاجارة
لزوم الاجارة

حالات فسخ الاجارة
استحقاق الاجرة

قول حقنا شو تبي بالضبط واحنا بنعطيك انشاء الله …
>^_^<

خليجية
خليجيةخليجية
خليجيةخليجيةخليجية

الاجارة الصف الحادي عشر 2024.

الفهرس
تعريف الاجارة
أركان الاجارة
أدلة مشروعية الاجارة
شروط الاجارة
نوعا الاجارة

لزوم الاجارة
حالات فسخ الاجارة
استحقاق الاخرة

الفهرس
تعريف الاجارة
أركان الاجارة
أدلة مشروعية الاجارة
شروط الاجارة
نوعا الاجارة
لزوم الاجارة
حالات فسخ الاجارة
استحقاق الاخرة

.. المقدمه ..

الحمده لله الهادي إلى الصواب و أشهد أن لا إله إلا الله الكريم الوهاب و أشهد أن سيدنا محمد رسول الله آتاه الله الحكمة و فضل الخطاب , اللهم صلى وسام وبارك عليه وعلى آله و أصحابه و من أحيا سنته إلى يوم الدين , و نتطرق في بحثنا عن حكم الإجارة الذي يتكرر في حياته الناس في مختلف مصالحهم و تعاطهم اليومي و الشهري و السنوي ،فهو جدير للتعرف على أحكامه إذ ما من تعامل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة و الأزمان إلا و هو محكوم بشريعة الإسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح و ترفع الضارة , و نصل في بحثنا على تعرف الإجارة و شروطها و أحكامها و مشروعيتها , و البحث يصور الفقه في استدراج القلوب و اجتذابها و التلطف في نهل العلم الذي يفيد حياة الناس للابد لأن ثمرة العلم طب القلوب و الأرواح المتواصل به إلى حياة تدوم أبد الآباد , فاسأل الله سبحانه التوفيق للرشاد و السداد إنه كريم جواد .

# تعريف الإجارة :

لغة : مشتقة من الأجر و هو العوض . ( 1 )
شرعا ً : عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو معلوم بعوض معلوم و عقد على المنافع بعوض . ( 2 )

# مشروعيتها :

_1في القرآن الكريم : قال تعالى : (….فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن….) ( 3 (.
_2 و قولى تعالى: (…قالت إحداهما يا ابت استأجره من استاجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فأن أتممت عشراً فمن عندك) (4)
_3 من السنة : قوله عليه الصلاة والسلام : (من استأجر أجيراً فليعلمه اجره) ( 5 (.
_4 في الاجماع : فقد اجتمعت الامة في زمن الصحابة على جواز الإجار قبل و جود الاصم و ابن علية وغيرها , لحاجة الناس إلى المنافع كالجاجة إلى الاعيان المحسوسة , فلما جاز عقد البيع على الاعيان , وجب ان يجوز عقد الغجارة على المنافع . ( 6( .

(1) المعجم الوجيز – الدكتور إبراهيم مدكور – مكتبة دبي للتوزيع – الإمارات العربية المتحدة – الطبعة شرعية – ص 7 .
( 2 ) الموقع الالكتروني : www.islamifn.net .
( 3 ) سورة الطلاق – آية [ 6 ] .
( 4 ) سورة القصص – آية [ 26-27 ] .
( 5 ) رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة .

حكمة مشورعيتها :

شرعت لحاجة الناس إليها .

# أركان عقد الإجارة :

عند الجهور أربعة : عاقدان , مؤجر و مستأجر , و صيغة ( ايجاب و قبول )و ذلك بلفظ الإجارة و الاستئجار و الاكتراء و الاكراء , و العين المؤجرة : أن يؤجر المالك مدة جديدة امستاجر عين مدة سابقة قبل انقضائها , لا تصال المدتين مع اتحاد المأجور . ( 1 (

( 1 ) مغني المحتاج : 2 – ص74

# شروط عقد الإجارة :

_1 منفعة : معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة تمنع من المنازعة كسكن الدار و خياطة الثوب .
2 _أن يكون كل من العاقدين عاقلا ً مميرا ًبالغا ً.
3) معرفة الإجرة .
_4 العاقدين : رضا العاقدين فلا إكراه لأحدهما على الإجارة .
_5 القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة.
_6 أن تكون الإجارة على منفعة مباحة لا محرمة ولا واجبة كتأجير محل للخمر و المسكرات او كان يستاجر رجلا ً ليقتل رجلا ً ظلما ً .
_7 لا يصح الإجارة على الصلاة و الصوم .
_8 و من شروط العين المؤجرة : فيحوز للمستأجر أن يؤجر العين المسأجرة فإذا كانت دابة و جب عليه أن يكون العمل مساويا ً , أو قريبا ً للعمل الذي استؤجرت من أجله , حتى لا تضار الدابة و له أن يأخذ ما يسمى بالخلو , و إذا أجرها يزيد أو يقل و العين المستأجرة أمانة في يد المستاجر , لأنه قبعنها ليستو في منها منفعة يستحقها و عليه أن يسلمها للمالك بعد انتهاء التأجير , فإن كان من المنقولات سلمها لصاحبها و إن كانت زراعية سلمها خالية من الزرع .

#أنواع الإجارة :

_1 استئجار المنفعة :
_ إجارة الأرض .
_ استئجار الدواب .
_ استئجار الدور للسكنى .

2_عمل الأجير :
للمستأجر حبس العين حتى يستوفي أجره إذا كان عمله ذا تأثير في العين كالخياط مثلا ً , و إن كان لا تأثير فيه كمن أجر على حمل بضاعة إلى مكان كذا فليس له حبسها بل يوصلها إلى محلها و يطالب بأجره .

# أنواع الأجير :

_1لأجير الخاص : هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيها , فإن لم تكن المدة معلومة كانت الإجارة فاسدة و لكل واحد من الأجير و المستأجر فسخها متى أراد ,و الاجير الخاص لا يجوز له أثناء المدة المتعاقد عليها أن يعمل لغير مستأجره , فإن عمل لغيره في المدة نقص من اجره بقدر عمله .
_2 الاجير العام : هو الذي يعمل لاكثر من واحد فيشتركون جميعا ً في نفعه كالصباغ و الخياط و المهن الأخرى .

و يجب على الأجير اتقان العمل و إتمامه و يحرم عليه الغش في العمل و الخيانة فيه , و يتقي الله في عمله , وعلى المستأجر إعطاء أجرته كاملة عند انتهاء عمله , فعمل الأجير أمانة في ذمته يجب عليه مراعاتها بإتقان العمل و إتمامه و النصح فيه , و أجرة الأجير دين في ذمة المستأجر و حق واجب عليه و يجب عليه أداؤه من غير مماطلة و لا نقص .

# استحقاق الأجرة :

تستحق الأجرة بما يأتي :
_1 الفراغ من العمل .
_2 استيفاء المنفعة إذا كانت الإجارة على عين مستأجرة .
_3 التمكن من استيفاء المنفعة .
_4 تعجيلها بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل .

# فسخ الإجارة :

_1 طروء عيب على المأجور .
_2 هلاك العين المأجرة .
_3 هلاك المؤجر عليه كالثوب المؤجر للخياطة .
_4 استيفاء المنفعتة المعقود عليها أو اتمام العمل أو انتهاء المدة .
5 _بزوال الغرض الذي عقدت من أجله كمن استأجر طبيبا ً ليداويه فبرئ .

# الخاتمة :

هذا و قد انتهينا بتوفيق الله مما أردنا جمعه في هذا البحث و الذي نرجو الله تعالى أن يكون قد جمع أهم النقاط التي تخص عقد الإجارة.
هذا و قد تضمن البحث كما في جميع العقود تعريف عقد الإجارة و حكمه و أركانه و شروطه و أنواعه و مستحقاته .
و أهم النتائج التي أتوصل إليها أن أرجو من الجميع الالتزام بالشروط و الأركان و كل ما جاء في هذا البحث حتى تكون المعاملة في هذا العقد صحيحة , و اتمنى أن يكون هذا البحث ممتعا ً يعجب القارئ حين يقرأه و مستوفيا ً جميع الضوابط و الشروط الشرعية .
و صلى الله وسلم على سيدنا محمد و على آله وأصحابه أجمعين .
و سبحانه اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك .

المصادر و المراجع :

الكاتب المؤلف
منهاج المسلم لأبي بكر جابر الجزائري
فقه السنة السيد سابق
الفقه الأسلام و أدلته الدكتور وهبه الزحيلي
الموقع الألكتروني www.islamifn.net

منقول

بحث تقرير الاجارة للصف الحادي عشر 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لوسمحتو ابغي بحث عن الاجارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارجوكم ابغي بحث ضروووووووووووري

الإجارة
مشروعية الإجارة:
شرع الإسلام الإجارة ليسهل علي الناس قضاء حوائجهم التي يحتاجون فيها إلي أشياء لا يملكونها، فيستأجر الإنسان بيتًا ليسكن فيه إن لم يستطع شراءه، ويستأجر الإنسان سيارة ليسافر بها إن كان لا يستطيع شراء سيارة وهكذا.
وقد يستأجر الإنسان شخصًا، فُيسمي ذلك الشخص (أجيرًا)، كأن يستأجر الإنسان خياطًا ليخيط له الثياب، أو مهندسًا ليبني له بيتًا. وهكذا فينتفع ذلك بالأجر الذي يحصل عليه. مثال من القرآن: استأجر الرجل الصالح من مدين موسي -عليه السلام- علي أن يعمل أجيرًا عنده لمدة ثماني سنين مقابل أن يزوجه إحدي ابنتيه، وقد أخبرنا القرآن عن ذلك، فقال علي لسان الرجل الصالح حينما كلمه موسي – عليه السلام- :(قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجر ني ثماني حجج.) [القصص: 27].
وتحديد المدة ليس شرطًا في جميع الإجارات، بل هو شرط في بعض دون بعض، فمن الإجارات ما لابد فيه من تعيين العمل دون المدة. كخياطة ثوب، أو زراعة أرض، أو ري زرع، ومنها ما لابد فيه من ذكر المدة دون العمل كسكني الدار، وركوب السيارة، ومنها ما لابد فيه من الأمرين معًا ذكر المدة والعمل كعمل الخادم والموظف ونحو ذلك.
شروط صحة الإجارة:
1- الأهلية: ألا يكون المستأجر أو المالك (المؤجر) سفيهًا أو مجنونًا أو صبيا غير راشد أومكرهًا علي الإجارة.
2- أن يحدد الشيء المراد استئجاره: كأن يري بالعين أو يصفه وصفًا دقيقًا.
وإن كان الشيء المؤجر أرضًا زراعية، حددت مساحتها والشيء الذي سيزرع (قمحًا أو ذرة ونحو ذلك) إلا أن يأذن المؤجر للمستأجر أن يزرع ما شاء.
3-ألا يستعمل الشيء المؤجر في شيء محرم، فلا يؤجر المحل؛ ليباع فيه الخمور أو يؤجر الرجل ليقتل رجلا آخر.
4-ألا تكون الإجارة لأداء شيء يجب علي المستأجر القيام به بنفسه، فلا يؤجر الرجل رجلاً ليصلي بدلا منه مثلاً. فإن كانت الإجارة لشيء لا يشترط فيه أن يؤديه المستأجر بنفسه جازت، فيجوز للرجل أن يستأجر رجلا ليعلم ابنه تلاوة القرآن، أو ليحفظه القرآن.
5- أن تكون الأجرة محددة ومتفق عليها قبل البدء في العمل، كأن يتفق المؤجر والأجير علي عشرة جنيهات مثلاِ مقابل خياطة الثوب إن كان الأجير خياطًا، أو مقابل الكشف الطبي عليه إن كان الأجير طبيبًا. وهكذا.
فعن أبي سعيد قال: "إذا استأجرت أجيرًا؛ فأعلمه أجره" [النسائي].
ويدفع للأجير أجره بمجرد انتهائه من العمل. قال ( :"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"[ابن ماجة]، إلا أن يكون المؤجر قد اتفق مع الأجير علي أن يعطيه أجره مقدمًا، أو أن يعطيه نصف الأجر، والنصف الآخر حين ميسرة، فذلك جائز ما دام قد اشترط المؤجر ذلك ووافق الأجير؛ فقد قال ( :"المسلمون عند شروطهم"[البخاري].
ومن استأجر أجيرًا لمدة معينة كعشرة أيام مثلًا في مقابل مبلغ معين مائة جنيه مثلًا؛ جاز أن يعطيه عن كل يوم يعمله عشرة جنيهات، لأن الأجرة إنما هي علي العمل. فلكل جزء من العمل جزء من الأجرة.
ومن استأجر دارًا أو شيئًا آخر؛ فله أن يؤجره لغيره بنفس الأجرة أو بأقل أو أكثر، ومن استأجر أجيرًا فللأجير أن يستأجر غيره لأداء العمل المؤجر له. فكل ذلك جائز ما لم يتعين ساكن الدار والأجير.
ما يجب علي المستأجر:
علي المستأجر أن يحافظ علي الشيء الذي استأجره، ولا يقصر في الحفاظ عليه، فإن بدأ العمل فيه فأتلفه أو ضيعه نتيجة تقصير منه، وكان هناك دليل علي ذلك وجب عليه التعويض، فالشيء المؤجر أمانة عنده، وعليه كذلك ألا يستعمل الشيء الذي استأجره في غير الغرض المتفق عليه أو فيما لا يصلح له الشيء المؤجر، وألا يزيد عن المدة المتفق عليها مع صاحب الشيء المؤجر، فإن أجر الإنسان آلة ما لساعة من الزمن فاستخدمها الساعتين وجب عليه التعويض، فيعطي صاحب الآلة إيجار الساعة الزائدة.
وعلي الأجير أن يتقن عمله أو صنعته علي أكمل وجه. قال ( :"إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه"[البيهقي].
وعلي الأجير ألا يعمل لدي رجلٍ آخر غير الرجل الذي استأجره أثناء مدة الاستئجار، فإن فعل نقص من أجره بقدر عمله. وعلي المستأجر ألا يستعمل الشيء المؤجر فيما لا يصلح له وعلي المستأجر أن يرد ما استأجره بعد انتهاء مدة الإيجار، فإن كان آلة سلمها إلي صاحبها، وإن كان أرضًا سلمت خالية من الزرع، وإن كان بيتًا أو محلًا سلم خاليا من المتاع.

الإجارة بيع منفعة لكنها تختلف عن البيع في أنها مؤقته المدة , وعقد البيع لا يقبل التأقيت , وإنما هو مؤبد , لأنه يترتب عليه انتقال ملكية العين المعقود عليها من المنقولات والعقارات وغيرها .
قال ابن قدامة في المغني :
الإجارة نوع من البيع , لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه , فهي بيع المنافع , والمنافع بمنزلة الأعيان , لأنه يصح تمليكها في حال الحياة وبعد الموت , وتضمن باليد والإتلاف , ويكون عوضها عينا ودينا .

واختلف الفقهاء في صفة مشروعية الإجارة هل هي مشروعة على وفق القياس أو على خلافه .
فقال جمهور الفقهاء : إنها شرعت على خلاف القياس
وقال بعض فقهاء الحنابلة : إنها مشروعة على وفق القياس وقد نصر هذا الرأي ابن تيمية و تلميذه ابن القيم .

الإجارة مشروعة على خلاف القياس
استدل جمهور الفقهاء بأن الإجارة شرعت على خلاف القياس بقولهم :
أن الإجارة بيع معدوم , وبيع المعدوم لا يجوز لذا لم تكن الإجارة جائزة في الأصل إلا أنه لما وردت الأدلة الشرعية بجوازها كان هذا الجواز استثناء على خلاف الأصل والقاعدة التي قامت الأدلة الشرعية عليها .
أما أن الإجارة بيع فلأن البيع مبادلة مال بمال , والإجارة كذلك لأنها مبادلة منفعة بمال هو الأجرة وأما أن بيع المعدوم باطل فللأدلة الشرعية الكثيرة ومنها
حديث خليجية لا تبع ما ليس عندك خليجية .

الإجارة مشروعة على وفق القياس
أجاب بعض الحنابلة على استدلال جمهور الفقهاء فقالوا بأن الإجارة شرعت على وفق القياس وهي ليست بيعا ,
لأن البيع الذي جاءت الأدلة على بطلانه إذا ورد على المعدوم هو الوارد على الأعيان التي يمكن أن توجد عند التعاقد , أما الإجارة فإنها ترد على منافع يتعذر وجودها عند التعاقد .
وردوا على قياسهم الإجارة بالبيع بقولهم :
إن أردتم بالبيع الذي قستم عليه الإجارة معناه المطلق الشامل لبيع العيان والمنافع فإننا نسلم لكم أن الإجارة نوع منه بهذا المعنى . غير أننا لا نوافقكم على أن البيع بهذا المعنى هو الذي ورد النهي عنه إذا كان محله معدوما لأن العقد على المنافع حال وجودها لا يتصور عقلا فكيف يشترطه الشارع , ولهذا كان النهي عن بيع المعدوم واردا على بيع الأعيان التي يمكن تأخير العقد عليها حتى توجد دون ضرر ولا شدة حاجة .
أما المنافع فإنه يمتنع العقد عليها حال وجودها لأنها تكون معدومة عند العقد دائما فجاز العقد عليها ويكون هذا الجواز أصلا في ذاته وليس مستثنى من غيره .

ويقول أصحاب هذا الرأي أن العلة في المنع ليست هي العدم ولا الوجود , لأنه قد ورد في السنة النهي عن بيع بعض الأشياء المعدومة كما نهى عن بيع بعض الأشياء الموجودة ولكن العلة في المنع هي الغرر , فالمعدوم الذي هو غرر نهى عنه للغرر لا للعدم .
ولذا فالشيء الذي يكون له حال وجود وحال عدم كان في بيعه حال العدم مخاطرة وغرر , وأما ما ليس له إلا حال واحدة والغالب فيه السلامة فليس العقد عليه مخاطرة , وإن كان فيه مخاطرة يسيرة فالحاجة داعية إليه .

هـــــــــــــــــــاجر ما قصرت …

والسموحـــــة ..

شكرن على تقرير لجاره

ما قصرت هاجر الله يزييج الله خير على أعمالج الخيرها

تفضلوا بحث عن الاجارة . للصف الحادي عشر 2024.

**المقدمة:-

الحمد لله الهادي إلى الصواب و أشهد أن لا إله إلا الله الكريم الوهاب و أشهد أن سيدنا محمد رسول الله آتاه الله الحكمة و فضل الخطاب , اللهم صلى وسام وبارك عليه وعلى آله و أصحابه و من أحيا سنته إلى يوم الدين , و نتطرق في بحثنا عن حكم الإجارة الذي يتكرر في حياته الناس في مختلف مصالحهم و تعاطهم اليومي و الشهري و السنوي ،فهو جدير للتعرف على أحكامه إذ ما من تعامل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة و الأزمان إلا و هو محكوم بشريعة الإسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح و ترفع الضارة , و نصل في بحثنا على تعرف الإجارة و شروطها و أحكامها و مشروعيتها ,
و البحث يصور الفقه في استدراج القلوب و اجتذابها و التلطف في نهل العلم الذي يفيد حياة الناس للابد لأن ثمرة العلم طب القلوب و الأرواح المتواصل به إلى حياة تدوم أبد الآباد , فاسأل الله سبحانه التوفيق للرشاد و السداد إنه كريم جواد .

**الموضوع:-

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته إلى يوم الدين.
الأجرة في عقد الإجارة من الأركان الأساسية حيث أنها تمثل المعقود عليه بالإضافة إلى العين المؤجرة، وهذا في الفقه الإسلامي عند الجمهور، أما القانون المدني فإنه يرى أن الأجرة والمنفعة أيضا هي محل العقد، فالقانون المدني الكويتي يتفق مع رأي الجمهور في أن المعقود عليه المحل "منفعة العين المؤجرة"،
ويقابل المنفعة الأجرة، كما أن أركان العقد تعد من الأركان عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

كذلك يعتبر النص على الأجرة في الاتفاق بين المتآجرين Tow Contracting Parties واجبا وليس من باب الاستحباب الشرعي، وإنما يأتي ضمن ما نصت عليه الآية الكريمة، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أٌحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد".

ولا يكون الوفاء بالعقد إلا من خلال الكتابة أو الإشهاد أما الكلام الشفوي والعبارات المطاطية "اسكن ولن نختلف، وما تدفع فيه البركة"، فكل هذه الأمور تؤدي إلى النزاع، وقد جاء في الأثر عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم- عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره وعن النجش، واللمس وإلقاء الحجر"،
وبيع النجش هو الزيادة في السلعة أكثر من ثمنها الحقيقي، وهو أن يأتي الرجل يزيد فيها وليس في قصده أن يشتريها بل ليغر غيره، واللمس وإلقاء الحجر كلها من بيوع الجاهلية التي نهى عنها النبي – صلى الله عليه وسلم- لما فيها من الغرر والغش والخديعة، وقد جاءت الشريعة بالنهي عن كل ما يؤدي إلى الخلاف والنزاع، وعدم تعيين الأجرة قد يؤدي إلى ذلك.

*كتابة العقود:

وفي الحديث دليل لمن قال بتعيين قدر الأجرة، وهم العترة، الشافعي، أبو يوسف، محمد، وقال مالك، أجمد بن حنبل لا يجب للعرف والاستحسان، قال في البحر قلنا لا نسلم، بل الإجماع على خلافه، ويؤيد القول الأول القياس على ثمن المبيع، وهذا الذي ذهب إليه الحنفية حيث يرون إن الإجارة ركنها الإيجاب والقبول، وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومين لأن حالتهما تفضي إلى المنازعة "ابن عابدين 6/5" وهل تجوز الأجرة ببعض المعمول بعد العمل؟

جاء عن أبي سعيد أيضا قال: "نهى عن عسب الفحل" وقفيز الطحان، وفسر قوم النهى عن قفيز الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحونا لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر، وذلك متناقض، وقيل لا بأس به مع العلم والقدرة، وإنما النهي عن طحن الصبرة، وهو الكوم من الطعام، لا يعلم كيلها بقفيز منها وإن شرط حبا، لأن ما عداه مجهول، فهو كبيعها إلا قفيزا منها.

وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة ببعض المعمول بعد العمل، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والليث والناصر.

*الأجرةفي الفقه والقانون :-

الأجرة هي المال الذي يلتزم المستأجر بإعطائه للمؤجر في مقابل الانتفاع بالمأجور، والأصل أنها تستحق باستيفاء المنفعة إو بإمكان استيفائها فإن زادت المنفعة أو اختلت سقطت الأجرة أو انقضت والأجرة في عقد الإيجار تقابل في الفقه الإسلامي الثمن في عقد البيع، فما يصلح بيعا في البيوعات يصلح أجرة في الإجارات، ومن ثم وجب أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما، ومع ذلك يجوز أن يكون بدلا في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمنا في البيع كمنفعة شيء معين فالمنفعة وإن كانت لا تصلح ثمنا إلا أنها يجوز أن تكون أجرة.

*شروط الأجرة:

أن تكون الأجرة معلومة: ذكرنا فيما سبق أن القانون يشترط معلومية الأجرة وقلنا أن هذا هو الذي عليه الفقه الإسلامي، وأشرنا إلى من خالف في ذلك وأنه خلاف ما هو المعتمد في المذاهب الفقهية، قال الإمام القدروي الحنفي – رحمه الله- ولا تصح الإجارة حتى تكون الأجرة معلومة ، وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة، والأثمان المطلقة لا يصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة، ومن أطلق الثمن في البيع على غالب نقد البلد،
وقال صاحب الكواكب الدرية المالكي: ولا بد أن تكون الأجرة معلومة ذاتا برؤية أو وصف وأجلا إن أجل، فإذا تعاقد المتآجران على قيمة أو ثمن فلا بد من ذكره ومعرفته رفعا للإشكال والخلاف كمائة دينار ثمنا للشقة إذا استأجرت، أو كعشرة دنانير للسيارة في اليوم الواحد، والنص على العملة رفعا للتشابه بين الأسماء في العملات ،
وهذا يحدث إشكالا في الدول التي تستخدم أكثر من عملة حيث يستخدم الدولار كعملة في التعامل ويوجد تعامل آخر من العملة في نفس الدولة كالدولار الكندي في كندا، فهنا وجب النص على اسم العملة إذا كانت تتداول في الدولة، أما في الكويت فعادة الناس ألا يستخدموا إلا الدينار الكويتي، فإذا قال مائة دينار انصرف إلى عملة البلد، وقال الخطيب الشربيني، الشافعي – رحمه الله- ويشترط في الأجرة كونها معلومة جنسا وقدا وصفة،

إلا أن تكون معينة فيكفي رؤيتها فلا تصح إجارة دار أو دابة بعمارة أو علف للجهل في ذلك، فقد يتفق المؤجر والمستأجر على أن يقدم المؤجر بيتا للمستأجر في مقابل أن يوم المستأجر بإصلاح البيت وصيانته بدلا من الأجرة، ولا شك أن البدل في العقد أصبح مجهولا، فالصيانة قد تزيد وقد تنقص، ولا تعرف قيمتها مائة دينار أو مائتي دينار وهي من الأمور الشائكة التي قد ينتج عنها خلاف بين المؤجر والمستأجر، وكذلك الأمر حين يقدم المالك أو الشركة سيارة للمستأجر فتكون الأجرة صيانة السيارة، فالعقد هنا باطل لجهالة الأجرة حيث أن الصيانة قد تكلف خمسين دينارا أو أكثر أو أقل وكل ذلك مجهول لا يصح التعاقد عليه.

فإن ذكر له معلوما وأذن له خارج العقد جاز ذلك، كأن يقول المؤجر للمستأجر أجرة البيت ثلاثمائة دينار، وما تقوم به من صيانة للبيت فيكون بحسابه يخصم بعد ذلك من الأجرة وكذلك في السيارة تحدد الأجرة سلفا ثم يطلب المالك من المستأجر أن يصرف جزءا محددا من الأجرة لمصاريف السيارة لتغيير ما تحتاجه السيارة من قطع غيار وغيرها من الأمور جاز ذلك والعقد صحيح.

*الأجرة في الفقه والقانون:

تأتي الأجرة في مقابل المنفعة من العين المؤجرة، كالبيت والأرض والفضاء أو الأرض الزراعية، وكذلك السيارة ووسائل النقل، والآثار أو الاحاديث الدالة على جواز أخذ الأجرة نقدا أو القيام بعمل أو الاتفاق على جزء من المحصول في مقابل العين المؤجرة أكدته السنة المطهرة، عن عبتة بن المنذر قال: كنا عند رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فقرأ "طس" حتى إذا بلغ قصة موسى – عليه السلام- قال إن موسى أجر نفسه ثماني سنين أو عشر على عفة فرجه وطعام بطنه"، وفي الحديث دليل لمن قال الاستئجار بالمنفعة، ومثلها الكسوة ،
وكذلك في وقتنا المعاصر الترافع أمام المحاكم أو القيام بأعمال إدارية كبدل للإيجار، وقد يتفق الطرفان على جزء من المحصول للأرض الزراعية كالنصف أو الربع أو غيرهما، وهذا يحدث في كثير من البلدان الزراعية حيث يقدم المالك الأرض والآلات والمعدات والبذور (في بعض الأحيان) ويقوم المستأجر، أفرادا أو شركة، بزراعة الأرض واستئجارها.

وكذلك قد يتفق المالك أو المؤجر مع المستأجر على إجارة أرض فيها معدات وأجهزة وآلات للتصنيع في مقابل أجرة دورية يدفعها المستأجر للمالك، فهذه جائزة ولا شيء فيها، فالقانون الكويتي أجاز الإجارة بالعمل وغيره من العقود، انظر المادة 564 من القانون المدني الكويتي، بالغا ما بلغ إذا كان فساد الإجارة بسبب كون البدل مجهولا مادة 462، وقد نقل المشروع قانون الإيجارات عن التقنين المصري، والذي يقرر أنه إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة ولا الأساس الذي يقوم عليه تقديرها، وكذلك إذا تعذر على أحدهما إثبات الأجرة التي اتفقا عليها فإن أجرة المثل وقت إبرام العقد تكون هي الواجبة ويحددها القاضي بمراعاة جميع العناصر اللازمة لذلك ويبقى عقد الإيجار صحيحا.

وهذا البيان في حال تعذر إثبات الأجرة أو الاتفاق عليها، فإذا لم يستطيعا ذلك فإن الإيجار يكون باطلا لأن المتعاقدان قد تعذر عليهما الاتفاق على ركن من أركان العقد.
الإجارة بيع منفعة لكنها تختلف عن البيع في أنها مؤقته المدة , وعقد البيع لا يقبل التأقيت , وإنما هو مؤبد , لأنه يترتب عليه انتقال ملكية العين المعقود عليها من المنقولات والعقارات وغيرها .

قال ابن قدامة في المغني :
الإجارة نوع من البيع , لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه , فهي بيع المنافع , والمنافع بمنزلة الأعيان , لأنه يصح تمليكها في حال الحياة وبعد الموت , وتضمن باليد والإتلاف , ويكون عوضها عينا ودينا .

واختلف الفقهاء في صفة مشروعية الإجارة هل هي مشروعة على وفق القياس أو على خلافه .

فقال جمهور الفقهاء : إنها شرعت على خلاف القياس
وقال بعض فقهاء الحنابلة : إنها مشروعة على وفق القياس وقد نصر هذا الرأي ابن تيمية و تلميذه ابن القيم .

*الإجارة مشروعة على خلاف القياس:

استدل جمهور الفقهاء بأن الإجارة شرعت على خلاف القياس بقولهم :
أن الإجارة بيع معدوم , وبيع المعدوم لا يجوز لذا لم تكن الإجارة جائزة في الأصل إلا أنه لما وردت الأدلة الشرعية بجوازها كان هذا الجواز استثناء على خلاف الأصل والقاعدة التي قامت الأدلة الشرعية عليها .

أما أن الإجارة بيع فلأن البيع مبادلة مال بمال , والإجارة كذلك لأنها مبادلة منفعة بمال هو الأجرة وأما أن بيع المعدوم باطل فللأدلة الشرعية الكثيرة ومنها حديث لا تبع ما ليس عندك .

*الإجارة مشروعة على وفق القياس:

أجاب بعض الحنابلة على استدلال جمهور الفقهاء فقالوا بأن الإجارة شرعت على وفق القياس وهي ليست بيعا , لأن البيع الذي جاءت الأدلة على بطلانه إذا ورد على المعدوم هو الوارد على الأعيان التي يمكن أن توجد عند التعاقد , أما الإجارة فإنها ترد على منافع يتعذر وجودها عند التعاقد .
وردوا على قياسهم الإجارة بالبيع بقولهم :
إن أردتم بالبيع الذي قستم عليه الإجارة معناه المطلق الشامل لبيع العيان والمنافع فإننا نسلم لكم أن الإجارة نوع منه بهذا المعنى . غير أننا لا نوافقكم على أن البيع بهذا المعنى هو الذي ورد النهي عنه إذا كان محله معدوما لأن العقد على المنافع حال وجودها لا يتصور عقلا فكيف يشترطه الشارع , ولهذا كان النهي عن بيع المعدوم واردا على بيع الأعيان التي يمكن تأخير العقد عليها حتى توجد دون ضرر ولا شدة حاجة .

أما المنافع فإنه يمتنع العقد عليها حال وجودها لأنها تكون معدومة عند العقد دائما فجاز العقد عليها ويكون هذا الجواز أصلا في ذاته وليس مستثنى من غيره .

ويقول أصحاب هذا الرأي أن العلة في المنع ليست هي العدم ولا الوجود , لأنه قد ورد في السنة النهي عن بيع بعض الأشياء المعدومة كما نهى عن بيع بعض الأشياء الموجودة ولكن العلة في المنع هي الغرر , فالمعدوم الذي هو غرر نهى عنه للغرر لا للعدم .
ولذا فالشيء الذي يكون له حال وجود وحال عدم كان في بيعه حال العدم مخاطرة وغرر , وأما ما ليس له إلا حال واحدة والغالب فيه السلامة فليس العقد عليه مخاطرة , وإن كان فيه مخاطرة يسيرة فالحاجة داعية إليه .

**الخاتمة:-

هذا و قد انتهينا بتوفيق الله مما أردنا جمعه في هذا البحث و الذي نرجو الله تعالى أن يكون قد جمع أهم النقاط التي تخص عقد الإجارة.
هذا و قد تضمن البحث كما في جميع العقود تعريف عقد الإجارة و حكمه و أركانه و شروطه و أنواعه و مستحقاته .

و صلى الله وسلم على سيدنا محمد و على آله وأصحابه أجمعين .
و سبحانه اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك .

**المصادر والمراجع:

الكاتب المؤلف
منهاج المسلم لأبي بكر جابر الجزائري
فقه السنة السيد سابق
الفقه الإسلام و أدلته الدكتور وهبه الزحيلي
الموقع الالكتروني www.islamifn.net

اختي كبرياء أنثى
بارك الله فيج تم تقييمج ++

مشكورين على التقرير

مشكوووووووووووورة

الاجارة للصف الحادي عشر 2024.

تعريف الاجارة
أركان الاجارة
أدلة الاجارة
شروط الاجارة
نوعا الاجارة
لزوم الاجارة

حالات فسخ الاجارة
استحقاق الخرة