تخطى إلى المحتوى

دستور دولة الإمارات للصف التاسع 2024.

دستور دولة الإمارات

العاصمة : أبو ظبي
نوع الدولة: اتحاد مكوّن من 7 إمارات
التقسيمات الإدارية: الإمارات السبعة وهي: أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، الفجيرة ، رأس الخيمة، وأم القيوين.
تاريخ استقلال الإمارات: نالت استقلالها عن بريطانيا في الثاني كانون الأول/ ديسمبر 1971 .
تاريخ صدور الدستور: تمت صياغة دستور مؤقت في 2 كانون الأول/ ديسمبر 1971 وتحول إلى دستور دائم في 2 كانون الأول/ ديسمبر 1996.
العملة : درهم الدولار = 3.67 درهم
السكان : 3.8 مليون نسمة
المساحة : 77.700 كم مربع
عضوية المنظمات الدولية:

الأمم المتحدة 9 كانون الأول/ ديسمبر 1971.
المؤسسة المالية الدولية 30 أيلول/ سبتمبر 1977.
صندوق النقد الدولي 22 أيلول/ سبتمبر 1972.
البنك الدولي للإنشاء والتعمير 22أيلول/ سبتمبر 1972.
هيئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف 20 تشرين أول/ أكتوبر 1993.
منظمة التجارة العالمية 10 نيسان/ إبريل 1996.
قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000.
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 22 كانون الثاني/ يناير 1982

النظام السياسي والدستوري
رأس الدولة: رأس الدولة هو رئيس يختاره الأعضاء السبعة للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية مدتها خمس سنوات . صلاحيات رئيس الدولة تشمل تعيين مجلس الوزراء. وشغل زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم إمارة أبو ظبي ، منصب رئيس الدولة منذ 2 ديسمبر 1971 وحتى وفاته في 2 نوفمبر 2024؛ وكان المجلس الأعلى للاتحاد قد انتخبه رئيسا للاتحاد للمرة السادسة في 2 ديسمبر 2001، وقد تولى ابنه الأكبر الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي و نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئاسة الدولة من بعده .

السلطة التنفيذية: تتألف من رئيس الدولة ونائبه ومن المجلس الأعلى للاتحاد. ويجتمع المجلس الأعلى للاتحاد أربع مرات في السنة، ويتولى رسم السياسات العامة وإقرار التشريعات الاتحادية. ولحاكميّ أبو ظبي ودبي سلطة النقض النافذ داخل المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الدولة وأمام المجلس الأعلى للاتحاد ، ويشغل الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم، حاكم دبي، منصب رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة منذ 8 أكتوبر 1990.

السلطة التشريعية: تتألف السلطة التشريعية من مجلس واحد هو "المجلس الاتحادي الوطني". ولا يتمتع هذا المجلس بأية صلاحيات تشريعية، بل يمارس دورا استشاريا فقط. ويتألف المجلس من أربعين عضوا يعينهم حكام الإمارات السبع لمدة سنتين. وتعيّن كل من أبو ظبي ودبي ثمانية أعضاء في المجلس، بينما تعيّن كل من الشارقة ورأس الخيمة ستة أعضاء، ثم تعيّن كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة أربعة أعضاء.

ويترك لكل إمارة طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس ، ويشترط في عضو المجلس الوطني الإتحادي أن يكون من مواطني إحدى امارات الإتحاد ، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس وألا يقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية ، و أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره طبقاً للقانون ، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة ، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الإتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الإتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية ، و يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه ، وفي اسقاط العضوية عنهم اذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع الأعضاء بناءً على اقتراح خمسة منهم ؛ وهو المختص بقبول الإستقالة من العضوية ، وتعتبر الإستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها وينوب عضو المجلس الإتحادي عن شعب الإتحاد جميعه ، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس .

ومدة العضوية في المجلـس سنتان ميلاديتان تبدأ من أول اجتماع له ، ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي ، وتكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة ، وإذا لم يتم دعوة المجلس للانعقاد لدورته السنوية خلال الفصل التشريعي قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور ، وكان أول اجتماع للمجلس في 13 فبراير 1972

قام المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للاتحاد بتعديل دستور 1971 المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تمت صياغته مع تأسيس الاتحاد، وجعلاه دستورا دائما سنة 1996، ويصف الدستور خمس مؤسسات اتحادية وهي: المجلس الأعلى للاتحاد (تنفيذي)، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي (تشريعي) والقضاء الاتحادي. وقد انتخب المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة أبو ظبي الشيخ زايد بالإجماع رئيسا للاتحاد للمرة السادسة في 2 ديسمبر 2001. ويضع مجلس الوزراء مشروعات المراسيم والقرارات على اختلاف أنواعها. ويعتبر رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولين أمام الرئيس وأمام المجلس الأعلى للاتحاد، وهو أعلى هيئة تنفيذية في الاتحاد ويتألف من حكام الإمارات السبع ( أبوظبي ، الفجيرة ، دبي ، أم القوين ، عجمان ، الشارقة ، رأس الخيمة ) ..

وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أحرار في التعبير عن آرائهم، ويتمتعون بالحصانة حيال التحقيق والسجن إلا في حال ارتكاب جريمة ، ويجب تقديم طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو المجلس إلى الرئيس ومن بعده إلى اللجنة القانونية والتشريعية قبل التصويت على الطلب. وترفع الحصانة إذا صوّت أغلبية أعضاء المجلس بالموافقة على الطلب. أما الأعمال اليومية للمجلس فتخضع للائحة الداخلية لعام 1977 (المرسوم الاتحادي رقم 97). وتؤسس اللائحة الداخلية لجانا دائمة في مجالات الشؤون الداخلية والدفاع والمالية والاقتصاد والشؤون الصناعية، والشؤون التشريعية والقانونية، والتعليم، والشباب، والإعلام، والثقافة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والشؤون الخارجية، والنفط، والزراعة، والثروة السمكية، والشؤون الإسلامية، والأوقاف، والخدمات العامة، وشكاوى وتحقيقات أعضاء المجلس ذاته. ويمكن تشكيل لجان مؤقتة في كل دورة تشريعية بحسب الحاجة. وعلى كل عضو من أعضاء المجلس أن ينشط في واحدة من هذه اللجان على الأقل.
المجلس الأعلى للاتحاد هو أرفع سلطة دستورية في الإمارات العربية المتحدة. كما أنه أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية. وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية. ولحاكميّ أبو ظبي ودبي حق النقض ، و يجتمع المجلس أربع مرات في السنة، وعادة ما تكون اجتماعاته بشكل غير رسمي. ويحكم دستور 1996- المعدل عن دستور 1971 المؤقت – العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات بإعطائه الحكومة المركزية سلطات محددة وتركه مساحة غير محددة من السلطات المفهومة ضمنيا للإمارات الأخرى. وتحتفظ كل إمارة بالسيطرة على نفطها وعلى ثروتها المعدنية وعلى بعض مظاهر أمنها الداخلي. وللحكومة الاتحادية الكلمة الأولى في معظم مسائل القانون والحكم.

توكل المادتان 190 و 121 من الدستور المسؤولية للحكومة الاتحادية في مجالات الشؤون الخارجية، والأمن والدفاع، ومسائل الجنسية والهجرة، والتعليم، والرعاية الصحية، والعملة الوطنية، وخدمات البريد والهاتف والاتصالات الأخرى، وضبط حركة الطيران، والترخيص للطائرات، وعدد من الموضوعات المنصوص عليها تحديدا والتي تشمل العلاقة بين العمال وأرباب العمل، والأعمال المصرفية، وتحديد المياه الإقليمية، وتسليم المجرمين إلى حكوماتهم.

ومن ناحية أخرى، تنص المادة 116 على أن " تمارس كل إمارة جميع السلطات التي لا يوكلها هذا الدستور للاتحاد". وتشدد المادة 122 أيضا على ما يلي: "تنفرد كل إمارة بكل ما لا تنفرد به السلطات الاتحادية، وفقا لما نصت عليه المادتين السابقتين". لكن الدستور يمكّن حكام الإمارات من التنازل للحكومة الاتحادية، في حال رغبوا في ذلك، عن سلطات معينة نص عليها كمسؤولية منفردة لكل إمارة. ومن الأمثلة على هذا الامتياز قرار توحيد القوات المسلحة في منتصف السبعينات.
وسمح دستور 1971 لكل إمارة بأن تحتفظ بعضويتها في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وفي منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك) أو أن تحصل على هذه العضوية، مع أن أي منها لم تفعل ذلك. فإمارة أبو ظبي كانت سنة 1971 الإمارة الوحيدة العضو في المنظمتين المذكورتين سنة 1971، لكنها تنازلت عن عضويتها لمصلحة الاتحاد.

الله يعطيك العافية شكرااااااااااا

..تــســلــمــيـــن اخــتــيــ..

شكرا

شكرا
الله يعطيك العافية شكرااااااااااا

يعطيج العافية وتسلمين ع الطرح الغااوي

بارك الله فيك

مشكـورة .. فيـ ميــزان حسناتجـ ..

شكرا ع التقرير

يعطيك العافيه

شكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.