تخطى إلى المحتوى

إلزام المدارس الخاصة في أبوظبي بتقارير مستوى لكل طالب 2024.

  • بواسطة

إلزام المدارس الخاصة في أبوظبي بتقارير مستوى لكل طالب

ألزم مجلس أبوظبي للتعليم المدارس الخاصة في الإمارة بإعداد تقارير كتابية (شهادات) تصف مستوى التقدم الأكاديمي لكل طالب مرتين سنوياً على الأقل، على أن يسلم إلى ذوي الطالب، ويتضمن هذا التقرير بقية المعلومات الأخرى ذات الصلة حول التنمية الشخصية والذاتية، وأي معلومات قد تفيد ذوي الطالب في الوقوف على مستوى تقدم الطالب وأدائه الأكاديمي، مؤكداً حق ذوي الطالب في مقابلة المعلم مرتين على الأقل سنوياً وفق سياسات المدرسة، وذلك لمناقشة مدى تقدم الطالب.
خليجية

وشدد المجلس على أن المدرسة ملتزمة بتقديم مستوى متميز من التعليم والتعلم، وعليها أن تضمن استخدام معلميها استراتيجيات تعليمية حديثة ومبتكرة ومتنوعة وخلاقة تركز على تلبية احتياجات الطلبة، إضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها من أجل تحسين العملية التعليمية وإثرائها.



خليجية
وأوضح أن اللائحة التنظيمية الجديدة الخاصة بالمدارس الخاصة تلزم المدرسة بتقديم برنامج للتطوير المهني لأعضاء الهيئة التدريسية والهيئات الأخرى في المدرسة، وأن تقدم هذه البرامج مجاناً إلى المستهدفين من التدريب، على ألا تقل الساعات التدريبية عن ‬25 ساعة على مدار العام لكل متدرب، ولا يتم احتساب الساعات المخصصة لبرامج التدريب والتطوير المهني ضمن الأعباء التدريسية للمعلمين.


وأشار المجلس إلى أن مدير المدرسة أو من يفوضه يتولى مسؤولية إجراء تقييم كتابي سنوي لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المدرسة حول أدائهم المهني، على أن تسلم هذه التقارير بصفة سرية لأصحاب العلاقة، ويكون للمجلس الحق في الاطلاع على هذه التقارير عند الحاجة، وفي نهاية كل عام دراسي يرسل مدير المدرسة مذكرة كتابية إلى المجلس مدوناً فيها تفاصيلحضور المعلمين لبرامج التطوير المهني الخاصة بكل منهم وفق المتطلبات التدريبية.وأكد أن «كل مدرسة عليها إعداد دليل للتوظيف ونشره ومراجعته بصورة دورية، يتضمن تفصيلاً لسياسات المدرسة في ما يتعلق بشؤون التوظيف وكذلك الهيكل التنظيمي للمدرسة، والتوصيف الوظيفي، وإجراءات التعيين، والبرامج التعريفية للعاملين الجدد، وآليات إدارة أداء العاملين والشروط الوظيفية وشروط التعاقد وسلم الرواتب والمكافآت والبدلات والإجراءات التأديبية، على أن يكون دليل التوظيف متوافقاً مع متطلبات دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها».

وأوضح المجلس أنه المسؤول عن تحديد إطار ترخيص المعلمين ومدة سريان الترخيص من خلال التشريعات المعمول بها لديه ودليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، وعلى العاملين في الهيئات التدريسية، استيفاء الحد الأدنى من المؤهلات والمعايير عند تعيينهم، إذ تشمل مؤهلات الهيئات التدريسية الحصول على درجة البكالوريوس حداً أدنى، وعلى دورات تدريبية وخبرات.

وأشار إلى أن كل مدرسة عليها في نهاية العام الدراسي إعداد تقرير عن إدارة المدرسة يحتفظ به في السجلات المدرسية، وترسل نسخة منه إلى المجلس للاحتفاظ بها في ملف المدرسة لديه، ويتضمن التقرير بيانات عن العمليات المدرسية وإنجازات الطلبة خلال العام الدراسي المنصرم، وملخصاً بالموقف المالي، وخطة التطوير المهني، ونتائج عمليات التفتيش، ومعايير تطوير الأداء المدرسي، وخططه، وتعميم أفضل الممارسات.

وشدد المجلس على ضرورة تعيين المدرسة في بداية كل عام دراسي، مدقق حسابات خارجي معتمد للقيام بعمليات التدقيق المحاسبي، على ألا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالمدرسة أو مالكيها أو بأحد أعضاء مجلس الأمناء، وإعلام المجلس كتابةً باسم مدقق الحسابات فور التعاقد معه. وطالب مديري المدارس بالاحتفاظ بالسجلات الكاملة في ما يخص أمور المدرسة وشؤونها، التي تشمل العمليات المدرسية وشؤون الطلبة والهيئات العاملة بالمدرسة والشؤون المالية، إضافة إلى توفير البنية التحتية المناسبة لأنظمة وبرمجيات نظم المعلومات التي يحددها المجلس ومن ضمنها نظام معلومات الطالب، والالتزام باستخدامها بشكل يتوافق مع متطلبات إدارة المعلومات بالمجلس.

وأكد أن على المدرسة الحصول على موافقة المجلس على أي مقترحات بالتعديلات في ما يخص المنهج الدراسي والمباني والساحات المدرسية وكيفية استخدامها، وإعلامه بأي أحكام أو قرارات أو تقارير قد تصدر في حقها بشأن أي من عملياتها من قبل أي جهة حكومية أو هيئة مهنية أو طرف آخر له علاقة بقطاع التعليم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.