تقرير وبحث عن المال في الإسلام
المقدمة :
المال في اللغة هو كل ما يقتنى ويحوزه الإنسان بالفعل، سواء أكان عينا أم منفعة، كذهب أو فضة أو نبات أو منافع الشيء كالركوب واللبس والسكنى، أما ما لا يحوزه الإنسان فلا يسمى مالا كالطير في الهواء والسمك في الماء.
الموضوع :
تعريف المال في اصطلاح الفقهاء :
الاتجاه الأول : لحنفيه :
كل ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع به عاده. إذا توافر عنصران:
1. إمكان الحيازة والإحراز: فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالأمور المعنوية مثل العلم والصحة.
2. إمكان الانتفاع به عادة: فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا، كلحم الميت والطعام المسموم أو الفاسد، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس، كقطرة ماء، لا يعد مالا.
الاتجاه الثاني : جمهور الفقهاء :
1. أن يكون الشيء له قيمة بين الناس: وهذه القيمة تثبت بوجوب الضمان على من أتلفه سواء أكانت قليلة أم كثيرة.
2. أن يكون الشيء له قيمة بين الناس: وهذه القيمة تثبت بوجهان: كأن يكون الشيء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار، كالحيوانات والعقارات، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به وبالضمان على من أتلفه سواء أكانت قليلة أم كثيرة.
3. أن يكون الشيء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار، كالحيوانات والعقارات، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر ولحم الخنزير والميتة فإنه لا يكون مالا.
ثمرة الخلاف بين الاتجاهين :
1. بالنسبة للمنافع، الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا، لأنه لا يمكن حيازة المنفعة, إذ هي شيء معنوي لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا.
بينما يرى الجمهور أن المنافع من الأموال؛ لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار وركوب السيارة. فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعة، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه، غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهى:
1. أن يكون المغصوب عينا موقوفة.
2. أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم.
3. أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار.
4. الخمر والخنزير: يرى الحنفية أنهما أموالا، لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهور الفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيرة، لعدم إباحة الإسلام الانتفاع بهما، وغير المسلم في دولة الإسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم.
المال في القانون :
الحق ذو القيمة المالية، أيا كان هذا الحق سواء كان عينيا أم شخصيا أم حقا من الحقوق الأدبية أو الفنية أو الصناعية .
أقسام المال
أولا: أقسام المال بحسب الضمان وعدمه :
المال المتقوم :
هو المال الذي له قيمه في نظر الشريعة الإسلامية. والقيمة في نظر الشريعة الإسلامية تتحقق بأمرين:
1. أن يكون الشارع الإسلامي قد أباح الانتفاع بالمال في حالة السعة والاختيار، أي في الظروف العادية، وذلك مثل العقارات والمنقولات إلا ما كان محرمًا منها.
2. الحيازة الفعلية، وذلك بأن يكون المال الذي أباح الشارع الحكيم الانتفاع به تحت يد حائز بالفعل، فالسمك في الماء يباح الانتفاع به شرعًا، لكنه ما دام في الماء لا يعتبر مالا متقومًا لعدم حيازته، فإذا اصطاده إنسان وحازه بالفعل اعتبر مالا متقومًا.
المال غير المتقوم :
هو المال الذي ليست له قيمه في نظر الشريعة الإسلامية. وهو ما لم يحز بالفعل، أو حيز ولكن حرم الشارع الانتفاع به، مثل المعادن في باطن الأرض، والسمك في الماء، كما يشمل المال الذي حيز بالفعل، لكن حرم الشارع الانتفاع به في حال السعة والاختيار وكالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم، إلا في حال الضرورة، كأن يصيب الإنسان جوع شديد، أو عطش يخشى منه الهلاك. أما بالنسبة لغير المسلم من أهل الذمة، فإن الخمر والخنزير يعتبران مالا متقومًا عند الحنفية.
ومذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية، أنهما لا يعتبران مالا متقومًا في حق أهل الذمة، لأنهم مأمورون بأن تكون معاملاتهم على وفق معاملات المسلمين.
نتائج تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم :
أولا : صحة التعاقد عليه وعدمها :
المال المتقوم يصح أن يكون محلا لجميع العقود، كالبيع والإجارة والهبة أما المال غير المتقوم فلا يصح التعاقد عليه بشيء من تلك العقود، فلو أن مسلمًا باع خمرًا، فالبيع باطل، ولو باعها ذمى من ذمى فالبيع صحيح.
ثانيا : الضمان عند الإتلاف :
إذا كان المال متقومًا واعتدى عليه شخص فأتلفه، لزمه الضمان لمالكه? مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميًا. أما إذا كان المال غير متقوم فهو مهدد لا يلزم متلفه ضمان، ومن ثم إذا أتلف إنسان خمرًا أو خنزيرًا لمسلم، لا يلزمه ضمان.
موقف القانون الوضعي من التقوم وعدمه :
فالتقوم: ما كان ذا قيمة بين الناس. وعدم التقوم: هو خروج الأشياء عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون.
هناك نوعين من الأشياء لا يصلح أحدهما أن يكون محلا للحقوق قانونا.
النوع الأول :
الأشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها، ولا تقبل الاستئثار بحيازتها كالهواء والبحار وأشعة الشمس? غير أن هذه الأشياء إذا انفصلت عن أصلها وأمكن إحرازها تصير قابله لأن تكون محلا للحق، كالهواء المضغوط.
النوع الثاني :
الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون، وهى الأشياء التي اعتبرها القانون غير قابلة للإحراز والتعامل فيها، كالمخدرات والمواد الحربية? وكل الأشياء المخالفة للنظام العام والآداب كتجارة الرقيق.
أقسام المال من حيث استقراره وعدم استقراره :
عقار ومنقول
الاتجاه الأول :
أن العقار: هو الثابت هو ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، سواء أبقى على صورته وهيئته الأولى أم تغيرت سورته وهيئته بالنقل والتحويل. وبناء على ما سبق: فإن البناء والشجر والزرع في الأرض، لا تعد عقارا عند الحنفية ومن معهم إلا تبعا للأرض.
الاتجاه الثاني :
و به قال المالكية
العقار : ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله من مكان لآخر مع بقاء هيئته وشكله، فيتناول الأرض والبناء والغرس.
والمنقول : ما أمكن نقله وتحويله من مكان لآخر مع بقاء هيئته وشكله، كالسيارات والكتب ونحوها من كل ما له استقلال ذاتي. ويفهم من هذا: أن المالكية توسعوا في مفهوم العقار أكثر من غيرهم.
موقف القانون الوضعي من ذلك :
قسم القانون المال أيضا على عقار ومنقول: وجاء تقسيمه قريبا لما ذهب غليه المالكية، حيث اعتبر البناء والغراس عقارًا، ولم يكتف بهذا بل توسع أكثر وأدخل في مفهوم العقار المنقولات المرصودة على خدمة عقار أو استغلاله، وأطلق عليها عقارات بالتخصيص.
الآثار المترتبة على تقسيم المال إلى عقار ومنقول :
1. الشفعة : وهى عبارة عن تملك العقار المبيع قهرًا وجبرًا عن المشترى والبائع.
والشفعة لا تكون إلا في العقارات، ولا تثبت في المنقول إلا تبعا للعقار.
1. حقوق الارتفاق : وهى حق المجرى والشرب والمسيل والمرور، هذه الحقوق لا تثبت إلا على العقار. وكذا حقوق الجوار.
2. الوقف : وهو عبارة على إخراج الإنسان شيئا من ملكه إلى حكم ملك الله سبحانه وتعالى مع التصدق بربعه.
وقد أجاز الفقهاء على جواز وقف العقار، أما المنول فذهب أكثر الحنفية إلى عدم جواز وقف المنقول إلا تبعا للعقار، أو جرى العرف بوقفه كوقف المصاحف والكتب. وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز وقف المنقول مطلقا، فلا فرق عندهم بين وقف العقار ووقف المنقول.
1. تصرف الوصي في مال القاصر: هذا التصرف يختلف باختلاف ما أذا كان المال عقارا أو منقولا، فإذا كان عقارا لم يجز له أن يتصرف فيه، أما المنقول فله أن يتصرف فيه متى رأى مصلحة القاصر في ذلك دون حاجة إلى إذن من المحكمة الحسبية المختصة.
2. بيع أموال المدين المحجور عليه بسبب الدين : ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الحجر على المدين إذا استغرقت الديون أمواله، يبدأ أولا ببيع المنقول، فإن لم يف ثمنه انتقل إلى العقار.
3. تصرف المشترى في المبيع قبل قبضه : حيث يختلف بحسب ما إذا كان المبيع عقارا أو منقولا.
فإذا كان المبيع عقارًا صح التصرف فيه قبل قبضه عند أبى حنيفة وخالفهما الشافعي، وأما المنقول فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه.
الغصب : لا يتصور غصب العقار عند أبى حنيفة.
وقد نص القانون المدني على بعض الآثار الأخرى منها :
1. إخضاع التصرفات العقارية إلى إجراءات معينه في الشهر لهذه العقارات حيث نص على أن الملكية والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري، أما المنقول فتنتقل ملكيته بمجرد تسليمه إلى المشترى.
2. الحيازة في المنقول تعتبر سندا للحائز، فيما يدعيه من حق عليه وقرينة على توافر السبب الصحيح لحيازته، بينما الأمر يختلف عن ذلك في العقارات حيث يقع على الحائز دائما عبء إثبات السبب الصحيح لهذه الحيازة.
3. يتحدد الاختصاص المحلى في دعاوى العقارات بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، بينما الاختصاص المحلى في دعاوى المنقولات يكون المحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
تقسيم المال باعتبار تماثل آحاده :
أولا : المال المثلى :
هو ماله مثل أو نظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه.
والأموال المثلية أربعة أنواع هي :
1- المكيلات : وهى الأموال التي تقدر بالكيل? كالبر والشعير.
2- الموزونات : وهى الأموال التي تقدر بالوزن، كالذهب والفضة.
3- المعدودات : وهى الأموال التي تقدر بالعدد، كالبيض والبرتقال والليمون.
4- الذراعيات : وهى الأموال التي تقاس بالذراع، كالأقمشة والسجاد.
ثانيا : المال القيمي :
هو ما تتفاوت آحاده تفاوتا يعتد به، أو لا تتفاوت ولكن لا نظير لها في مجال التجارة كالعقارات من الأرض والحيوانات بجميع أنواعها، والأحجار الكريمة من الماس والياقوت والكتب المطبوعة إذا نفذت، والآثار القديمة.
تحول المال إلى قيمي والعكس :
قد ينقلب المال المثلى إلى قيمي :
1- اختلاط المثلى بخلاف جنسه : كاختلاط البر بالشعير.
2- التعرض للخطر : إذا تعرض المال المثلى للخطر كالحريق.
3- التعيب والاستعمال : إذا تعيب المال المثلى أو استعمل، كان قيميًا كما لو صب الماء في طعام فأفسده.
4- الانقطاع من السوق : إذا انقطع وجود المثلى من الأسواق أنقلب قيميًا.
الآثار المترتبة على تقسيم المال إلى مثلى وقيمي :
1- الضمان : إذا تعدى شخص على مال غيره فأتلفه، فإن كان المال مثليا، وجب مثله ما دام موجودا في السوق، أما إذا انقطع المثل من أيدي الناس فتجب القيمة لتعذر رد المثل، أما إن كان المال قيميًا، كالحيوان والأواني المصوغة، فيجب قيمته يوم التعدي عليه لأنه لا مثل به.
2- الثبوت في الذمة : فإنه يصح أن يكون دينا متعلقا بالذمة، فيجب على الملتزم به وفاء دينه من أي الأموال المماثلة لما التزم به جنسا وصفة. أما إذا كان المال قيميًا، فإنه لا يقبل الثبوت في الذمة، بل يثبت بعينه لا مثل له.
3- القسمة : تدخل القسمة جبرا في المال المثلى المشترك، ولكل شريك أخذ نصيبه في غيبة الآخر دون إذنه، أما القيمي، فلا تدخل فيه القسمة الجبرية.
4- الربا : الأموال القيمية لا يجرى فيها الربا المحرم، ولذا يجوز إعطاء الكثيرين منا في مقابل القليل من جنسه، كبيع شاة بشاتين. أما الأموال المثلية فيجرى فيها الربا الحرام، الذي يوجب تساوى العضوين المتجانسين في الكمية والمقدار، فلا يجوز بيع قنطار من القمح بقنطار وربع مثلا، لاشتمال البيع على ما يسمى بربا الفضل.
أقسام المال بحسب بقاء عينه أو عدم بقائها :
1- المال الاستهلاكي :
هو الذي لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه، كالمأكولات والمشروبات.
2- المال الإستعمالي :
هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه، كالعقارات والثياب والماشية.
الآثار المترتبة على هذا التقسم :
1- المال الاستهلاكي :
هو الذي لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه، كالمأكولات والمشروبات.
2- المال الإستعمالي : هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه? كالعقارات والثياب والماشية.
الآثار المترتبة على هذا التقسيم:
1- من حيث قابلية الأموال لبعض الحقوق والعقود وعدم قابليتها في الفقه الإسلامي. فالأموال الاستهلاكية : لا تقبل أن ترد عليها العقود موضوعها الاستعمال دون الاستهلاك الإجارة. أما الأموال الإستعمالية : فلا تقبل العقد الذي هدفه الاستهلاك فقط دون الاستعمال كالقرض.
2- لا ترد بعض الحقوق العينية على الأشياء القابلة للاستهلاك قانونا كحق الارتفاق، والانتفاع والاستعمال.
أقسام المال بحسب مالكه :
1- المال الخاص :
هو ما دخل في الملك الفردي، سواء كان مالكه واحدا أو أكثر من واحد. فهي ليست ملكيه شائعة بين عامه الناس ولا مباحة لهم.
2- المال العام :
هو المال الغير داخل في ملك الأفراد، وإنما يخضع للمصلحة العامة، وذلك مثل المدارس والجامعات والمستشفيات.
الأموال العامة يتضح أنها تتنوع إلى ثلاثة أنواع :
1- ما هو مخصص بذاته لمصالح العامة ومنافعهم الدينية، كالمساجد والمقابر، والطرق.
2- ما هو مخصص للاستغلال لإحياء جهة عامه بموارده وغلته، وهو ما يعرف بأملاك الدولة.
3- مال عام عموميته من جهة أنه مملوك لجهة عامه. مع أنه في ذاته مهيأ للتداول، كغلات الأوقاف العائدة لجهة خيريه موقوف عليها.
الآثار المترتبة على هذا التقسيم :
1- من حيث القابلية للتداول وجواز التصرف.
فإذا كان المال خاصًا جاز لصاحبه أن يتصرف فيه بجميع أنوا التصرفات من بيع وإجارة وهبة، أما إذا كان المال عاما فلا يجوز التصرف فيه من الأفراد، لأنه مخصص للمنفعة العامة، وملكيته مشتركة لجميع الأفراد.
2- من حيث التنازل عن ملكية المال :
إذا كان المال خاصًا، فإن لمالكه أن يهبه للغير، وأن يبرأ مدينه منه، وأن يتبرع به كيفما شاء، أما إذا كان المال عامًا، فلا يجوز للإمام أو نائبه أن يبرأ أحد ولا يتنازل عنه لأحد.
3- من حيث التقادم :
لحيازة المال اثر مباشر على سماع الدعوى إذا كان المال خاصًا، وقد اختلف الفقهاء في مدة الحيازة، فهي عند الحنفية خمس عشرة سنة . أما إذا كان المال عاما فلا تؤثر الحيازة على سماع الدعوى مهما طالت مدتها ، ولا تنتقل ملكيته إلى الحائز أبدا.
أقسام المال باعتبار كونه معدا للاستثمار أم لا
1- المال النامي :
هو المال المعد للاستثمار، سواء بطبيعته أم بفعل الإنسان، وذلك مثل الذهب والفضة. أما عروض التجارة فهي معده للاستثمار بفعل الإنسان.
2- المال غير النامي :
هو المال الغير معد للاستثمار، وذلك كحاجات الإنسان من مأكل وملبس ومسكن ونحو ذلك.
الآثار المترتبة على هذا التقسيم :
الزكاة : فإنها تجب في المال النامي، دون المال غير النامي.
الخاتمة :
وفي الخاتمة إذا أردنا أن نكتب عن المال في الإسلام فقد لا تكفينا موسوعة بأكملها ؛ لأنه توجد العديد من الأمور غير واضحة حتى الآن ، ويبقى المال نعمة للمسلم ويجب عليه الحفاظ على هذه النعمة ولا يجعل المال يسيطر عليه ، فالمال ليس إلا وسيلة وليس غاية ، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن المال والبنون زينة حياة الدنيا
وبالتوفيق=)
العفو
الله يعافيك
شكرا ع مرورك الرائع