تعريف الاجارة
أركان الاجارة
أدلة مشروعية الاجارة
شروط الاجارة
نوعا الاجارة
لزوم الاجارة
حالات فسخ الاجارة
استحقاق الاخرة
تعريف الاجارة
أركان الاجارة
أدلة مشروعية الاجارة
شروط الاجارة
نوعا الاجارة
لزوم الاجارة
حالات فسخ الاجارة
استحقاق الاخرة
الحمده لله الهادي إلى الصواب و أشهد أن لا إله إلا الله الكريم الوهاب و أشهد أن سيدنا محمد رسول الله آتاه الله الحكمة و فضل الخطاب , اللهم صلى وسام وبارك عليه وعلى آله و أصحابه و من أحيا سنته إلى يوم الدين , و نتطرق في بحثنا عن حكم الإجارة الذي يتكرر في حياته الناس في مختلف مصالحهم و تعاطهم اليومي و الشهري و السنوي ،فهو جدير للتعرف على أحكامه إذ ما من تعامل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة و الأزمان إلا و هو محكوم بشريعة الإسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح و ترفع الضارة , و نصل في بحثنا على تعرف الإجارة و شروطها و أحكامها و مشروعيتها , و البحث يصور الفقه في استدراج القلوب و اجتذابها و التلطف في نهل العلم الذي يفيد حياة الناس للابد لأن ثمرة العلم طب القلوب و الأرواح المتواصل به إلى حياة تدوم أبد الآباد , فاسأل الله سبحانه التوفيق للرشاد و السداد إنه كريم جواد .
# تعريف الإجارة :
لغة : مشتقة من الأجر و هو العوض . ( 1 )
شرعا ً : عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو معلوم بعوض معلوم و عقد على المنافع بعوض . ( 2 )
# مشروعيتها :
_1في القرآن الكريم : قال تعالى : (….فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن….) ( 3 (.
_2 و قولى تعالى: (…قالت إحداهما يا ابت استأجره من استاجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فأن أتممت عشراً فمن عندك) (4)
_3 من السنة : قوله عليه الصلاة والسلام : (من استأجر أجيراً فليعلمه اجره) ( 5 (.
_4 في الاجماع : فقد اجتمعت الامة في زمن الصحابة على جواز الإجار قبل و جود الاصم و ابن علية وغيرها , لحاجة الناس إلى المنافع كالجاجة إلى الاعيان المحسوسة , فلما جاز عقد البيع على الاعيان , وجب ان يجوز عقد الغجارة على المنافع . ( 6( .
(1) المعجم الوجيز – الدكتور إبراهيم مدكور – مكتبة دبي للتوزيع – الإمارات العربية المتحدة – الطبعة شرعية – ص 7 .
( 2 ) الموقع الالكتروني : www.islamifn.net .
( 3 ) سورة الطلاق – آية [ 6 ] .
( 4 ) سورة القصص – آية [ 26-27 ] .
( 5 ) رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة .
حكمة مشورعيتها :
شرعت لحاجة الناس إليها .
# أركان عقد الإجارة :
عند الجهور أربعة : عاقدان , مؤجر و مستأجر , و صيغة ( ايجاب و قبول )و ذلك بلفظ الإجارة و الاستئجار و الاكتراء و الاكراء , و العين المؤجرة : أن يؤجر المالك مدة جديدة امستاجر عين مدة سابقة قبل انقضائها , لا تصال المدتين مع اتحاد المأجور . ( 1 (
( 1 ) مغني المحتاج : 2 – ص74
# شروط عقد الإجارة :
_1 منفعة : معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة تمنع من المنازعة كسكن الدار و خياطة الثوب .
2 _أن يكون كل من العاقدين عاقلا ً مميرا ًبالغا ً.
3) معرفة الإجرة .
_4 العاقدين : رضا العاقدين فلا إكراه لأحدهما على الإجارة .
_5 القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة.
_6 أن تكون الإجارة على منفعة مباحة لا محرمة ولا واجبة كتأجير محل للخمر و المسكرات او كان يستاجر رجلا ً ليقتل رجلا ً ظلما ً .
_7 لا يصح الإجارة على الصلاة و الصوم .
_8 و من شروط العين المؤجرة : فيحوز للمستأجر أن يؤجر العين المسأجرة فإذا كانت دابة و جب عليه أن يكون العمل مساويا ً , أو قريبا ً للعمل الذي استؤجرت من أجله , حتى لا تضار الدابة و له أن يأخذ ما يسمى بالخلو , و إذا أجرها يزيد أو يقل و العين المستأجرة أمانة في يد المستاجر , لأنه قبعنها ليستو في منها منفعة يستحقها و عليه أن يسلمها للمالك بعد انتهاء التأجير , فإن كان من المنقولات سلمها لصاحبها و إن كانت زراعية سلمها خالية من الزرع .
#أنواع الإجارة :
_1 استئجار المنفعة :
_ إجارة الأرض .
_ استئجار الدواب .
_ استئجار الدور للسكنى .
2_عمل الأجير :
للمستأجر حبس العين حتى يستوفي أجره إذا كان عمله ذا تأثير في العين كالخياط مثلا ً , و إن كان لا تأثير فيه كمن أجر على حمل بضاعة إلى مكان كذا فليس له حبسها بل يوصلها إلى محلها و يطالب بأجره .
# أنواع الأجير :
_1لأجير الخاص : هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيها , فإن لم تكن المدة معلومة كانت الإجارة فاسدة و لكل واحد من الأجير و المستأجر فسخها متى أراد ,و الاجير الخاص لا يجوز له أثناء المدة المتعاقد عليها أن يعمل لغير مستأجره , فإن عمل لغيره في المدة نقص من اجره بقدر عمله .
_2 الاجير العام : هو الذي يعمل لاكثر من واحد فيشتركون جميعا ً في نفعه كالصباغ و الخياط و المهن الأخرى .
و يجب على الأجير اتقان العمل و إتمامه و يحرم عليه الغش في العمل و الخيانة فيه , و يتقي الله في عمله , وعلى المستأجر إعطاء أجرته كاملة عند انتهاء عمله , فعمل الأجير أمانة في ذمته يجب عليه مراعاتها بإتقان العمل و إتمامه و النصح فيه , و أجرة الأجير دين في ذمة المستأجر و حق واجب عليه و يجب عليه أداؤه من غير مماطلة و لا نقص .
# استحقاق الأجرة :
تستحق الأجرة بما يأتي :
_1 الفراغ من العمل .
_2 استيفاء المنفعة إذا كانت الإجارة على عين مستأجرة .
_3 التمكن من استيفاء المنفعة .
_4 تعجيلها بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل .
# فسخ الإجارة :
_1 طروء عيب على المأجور .
_2 هلاك العين المأجرة .
_3 هلاك المؤجر عليه كالثوب المؤجر للخياطة .
_4 استيفاء المنفعتة المعقود عليها أو اتمام العمل أو انتهاء المدة .
5 _بزوال الغرض الذي عقدت من أجله كمن استأجر طبيبا ً ليداويه فبرئ .
# الخاتمة :
هذا و قد انتهينا بتوفيق الله مما أردنا جمعه في هذا البحث و الذي نرجو الله تعالى أن يكون قد جمع أهم النقاط التي تخص عقد الإجارة.
هذا و قد تضمن البحث كما في جميع العقود تعريف عقد الإجارة و حكمه و أركانه و شروطه و أنواعه و مستحقاته .
و أهم النتائج التي أتوصل إليها أن أرجو من الجميع الالتزام بالشروط و الأركان و كل ما جاء في هذا البحث حتى تكون المعاملة في هذا العقد صحيحة , و اتمنى أن يكون هذا البحث ممتعا ً يعجب القارئ حين يقرأه و مستوفيا ً جميع الضوابط و الشروط الشرعية .
و صلى الله وسلم على سيدنا محمد و على آله وأصحابه أجمعين .
و سبحانه اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك .
المصادر و المراجع :
الكاتب المؤلف
منهاج المسلم لأبي بكر جابر الجزائري
فقه السنة السيد سابق
الفقه الأسلام و أدلته الدكتور وهبه الزحيلي
الموقع الألكتروني www.islamifn.net
منقول